قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

قيمة الميزانية الاستثنائية 

مادة 1

توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة  3 ثلاثة مليارات دينار ليبي.

يتم الصرف استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة 

مادة 2

يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء،على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.

بدء العمل بالقانون ونشره  في وسائل الإعلام

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية و المجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ 06-02-2012م

ls.org.ly