قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
14 مايو 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2006
- رقم التشريع: 3099
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3099/ 2001 ف.المقدم في 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3099/ 2001 ف.
- إلى: بي بي کیمیکالز ليميتد
- العنوان: برییتاینك هاوس،1 فينسبيوری سیرکس،لندن إي سي 2 ام 7 بيا انجلترا.
- عن اختراع بتسمية: طريقة الإنتاج الأوليفينات.
- اسم المخترع وعنوانه: مقيم في: كونون رود،کلیجان،اشير،سورای کی في 010 إتش يو،إنجلترا.1- دافيد شارلز جريفيش.
- 2- إيان ريموند ليتل.
- مقيم في: 188 مانور رود دیتون،سورای کی تی 07 ب کیو،انجلترا.3- براين إدوارد میسینجر.
- مقيم في: هنيساكل،32 ميدل هيل،إنجليفيلد جرين،سورای تي دبليو 020 ج كيو.4- إيان الان بیاتی رید.
- مقيم في: 12 کروثورن کلوز،ساوثفيلد لندن إس دبليو 518 أر إكس،إنجلترا.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف.
- وتنتهي في: 18/ من شهر 8/ لسنة 2016 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………………….المودع.في…………بتاريخ// ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 5/14/ 2006 افرنجي