Skip to main content

قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

14 مايو 2006

قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3099/ 2001 ف.المقدم في 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3099/ 2001 ف.

  • إلى: بي بي کیمیکالز ليميتد
  • العنوان: برییتاینك هاوس،1 فينسبيوری سیرکس،لندن إي سي 2 ام 7 بيا انجلترا.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة الإنتاج الأوليفينات.
  • اسم المخترع وعنوانه: مقيم في: كونون رود،کلیجان،اشير،سورای کی في 010 إتش يو،إنجلترا.1- دافيد شارلز جريفيش.
  • 2- إيان ريموند ليتل.
  • مقيم في: 188 مانور رود دیتون،سورای کی تی 07 ب کیو،انجلترا.3- براين إدوارد میسینجر.
  • مقيم في: هنيساكل،32 ميدل هيل،إنجليفيلد جرين،سورای تي دبليو 020 ج كيو.4- إيان الان بیاتی رید.
  • مقيم في: 12 کروثورن کلوز،ساوثفيلد لندن إس دبليو 518 أر إكس،إنجلترا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف.
  • وتنتهي في: 18/ من شهر 8/ لسنة 2016 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………………….المودع.في…………بتاريخ// ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 5/14/ 2006 افرنجي