قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3099/ 2001 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly