Skip to main content

قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

14 مايو 2006

قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2001/3102 ف.المقدم في 22/ من شهر 79 لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3102/ 2001 ف.

  • إلى: شركة تاكيدا للصناعات الكيماوية المحدودة.
  • العنوان: 1-1 دوشومانشی،4 – تشومة،أوساكا 541-0045 اليابان.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة تحضير مشتقات الثيازولیدنیدایون.
  • إسم المخترع وعنوانه: 1- کانجی ميغورو.
  • مقيم في: 2 -21،موندوسو تيشينوميا،هیوغو 662- 0825 اليابان.2- تاكيشي فوجيتا.
  • مقيم في: 13- 15 ناغاودای 1 تشومی تاكارازوكا،هیوغو 665 – 0807،اليابان.
  • مدة البراءة: 10 عشرة سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 22/ من شهر 9/ لسنة 2001 ف.
  • وتنتهي في: 21/ من شهر 79 لسنة 2011 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع……………بتاريخ / /  ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 5/14/ 2006 إفرنجي.