قرار رقم 6 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية كل من:
مادة 2يقيد الأخ فؤاد نوح خليفة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ طارق نوح خليفة محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.