قرار رقم 6 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 6 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية كل من:

  1. محمد سالم علي الطروق.
  2. عادل علي عياد ماقوره.

مادة 2
يقيد الأخ فؤاد نوح خليفة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ طارق نوح خليفة محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly