بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن العقود ولائحته التنفيذية، وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.
قررت مايلي:
مادة 1 يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
فرج معتوق عبد النبي.
ربيع محمد شعبان.
مادة 2 تقيد الأخ محـ عبد الله جوان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ مفتاح مصباح بن عائشة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.