Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. فائزة محمد أمقاوي. 
  2. نورية محمود محمد السنوسي.

مادة 2
تقيد الأخت كريمة سالم أمحمد الكالح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المحسن أحمد خليفة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 3
يلغي قيد الأخ رمضان محمد منصور بن حميد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف