قرار رقم 15 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية كل من:
مادة 2ينقل الأخوان محررا العقود:
للعمل بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.