Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 15 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية كل من:

  1. أحمد أحمد الصحيح.
  2. خديجة السنوسي مسعود.

مادة 2
ينقل الأخوان محررا العقود:

  1. الطاهر نصر المبروك أعبودة.
  2. عبد الله سالم عرجون.

للعمل بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف