قرار رقم 15 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 15 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية كل من:

  1. أحمد أحمد الصحيح.
  2. خديجة السنوسي مسعود.

مادة 2
ينقل الأخوان محررا العقود:

  1. الطاهر نصر المبروك أعبودة.
  2. عبد الله سالم عرجون.

للعمل بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly