Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 18 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. مسعود محمد محمد الصيد.
  2. مريم حاجي عيسى.
  3. مصباح مفتاح الشامس.

مادة 2
يقيد الأخ عبد الغني ضو عبد القادر محرر عقود مساعد بمكتب علي عبد الله سالم فنير محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف