Skip to main content

قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

18 أكتوبر 1981

قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ نيابة كلية في كل من بلديتي الفاتح وترهونة وتتحدد دائرة اختصاص الأولى بدائرة اختصاص محكمة الفاتح الابتدائية وتتحدد دائرة اختصاص الثانية بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم الفقيه حسن
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
  • صدر في 20 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 18 أكتوبر 1981 م