قرار رقم 962 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمؤتمر الصابرية والبالغة مساحتها م، وحدودها كالتالي:
واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وذلك لإقامة مقر الوحدة البيطرية عليها.
مادة 2
يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.