أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 962 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 962 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الصابرية رقم 70/961 و.ر. المؤرخ في 1370/10/26 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمؤتمر الصابرية والبالغة مساحتها م، وحدودها كالتالي:

  • شمالاً: مدخل خاص بالوحدة البيطرية.
  • جنوباً: طريق ترابي.
  • شرقاً: العربي ختريش والمملوكة من قبل الإخوة:
    1. الأخ/ مصباح محمد التريكي
    2. الأخ/ المهدي محمد كشادة
    3. الأخ/ علي ميلاد الأسود
  • غرباً: أرض الدولة.

واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وذلك لإقامة مقر الوحدة البيطرية عليها.

مادة 2
يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 20/ 11/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية