قرار رقم 947 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض التي تؤول ملكيتها للمواطن/ السيد الصغير الفيتوري، والكائنة بمحلة ضي الهلال والبالغة مساحتها 1500 م²، وحدودها كالتالي:
وذلك لإقامة مركز الأسرة المنتجة عليها، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2
يعوض مالك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.