Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 3 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرّري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 أفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. أحمد علي محمد بلقاسم.
  2. المبروك المهدي أحمد معكوفة.
  3. أشرف على عبد الله بالوق.
  4. أميرة سلام عبد الله محمود.
  5. أمينة مبارك سعيد الحامدي.
  6. كامل عبد السلام محمد الدحنوس.
  7. الطاهر منصور رمضان صالح.
  8. ضو عظيم قيزه.
  9. عز الدين محمد محمود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 1/ 6/ 2004 ف

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.