قرار رقم 480 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 308 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية.
وعلى كتابي الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 741 المؤرخ في 2002/10/20 ف و 798 المؤرخ في 2002/11/4 ف.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تعديل الفقرتين الرابعة والسادسة والخمسين من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه بحيث تكونان على النحو التالي:
4- الأخ: إبراهيم مسعود الصغير
المحامي العام من الفئة ب طرابلس وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس
الأخ: الشريف حامد محمد
المحامى الفئة ج بإدارة المحاماة من الشعبية الجبل الأخضر وكيلاً محكمة درنة الابتدائية