أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2002 م بحل الهيئة العامة للمعارض

نشر في

قرار رقم 91 لسنة 2002 م بحل الهيئة العامة للمعارض

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 116 1429 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للمعارض.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والثلاثين، واجتماعها العادي الرابع والأربعين لسنة 1370 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 3260 المؤرخ في 1370/8/9 و.ر.وكتابه رقم 3601 المؤرخ في 29/ 9/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار – الهيئة العامة للمعارض، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية، وتسند اختصاصاتها إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 2 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لجنة أو أكثر تتولى حصر الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للهيئة المنحلة، واقتراح تنسيب العاملين، على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 3 

تؤول العقارات المملوكة للهيئة – المنحلة – إلى الخزانة العامة وتتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإشراف على تلك العقارات والتصرف فيها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تمكين من تراه للانتفاع بمقر معرض طرابلس الدولي وكافة المرافق الملحقة به، من خلال عقد انتفاع يبرم لهذا الغرض، يحدد به مقابل الانتفاع والعقارات المنتفع بها ومدة الانتفاع.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 30/ رمضان
  • الموافق: 4/ 12/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة