قرار رقم 91 لسنة 2002 م بحل الهيئة العامة للمعارض

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 91 لسنة 2002 م بحل الهيئة العامة للمعارض

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار – الهيئة العامة للمعارض، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية، وتسند اختصاصاتها إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 2 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لجنة أو أكثر تتولى حصر الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للهيئة المنحلة، واقتراح تنسيب العاملين، على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 3 

تؤول العقارات المملوكة للهيئة – المنحلة – إلى الخزانة العامة وتتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإشراف على تلك العقارات والتصرف فيها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تمكين من تراه للانتفاع بمقر معرض طرابلس الدولي وكافة المرافق الملحقة به، من خلال عقد انتفاع يبرم لهذا الغرض، يحدد به مقابل الانتفاع والعقارات المنتفع بها ومدة الانتفاع.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly