Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة النصر للتجارة والاستثمار

19 نوفمبر 2002

قرار رقم 90 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة النصر للتجارة والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1428 ميلادية، بإصدار النظام الأساسي لشركة النصر للتجارة والاستثمار.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثانيلسنة 1369 و.ر.
  • وعلى مذكرة الشعب المسلح رقم 127 المؤرخة 1370/ 10/ 20 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370.

قررت 

مادة 1 

تعدل تسمية شركة النصر للتجارة والاستثمار، لتصبح تسميتها شركة المدينة للاستثمار والتجارة. 

مادة 2 

يزاد رأس مال الشركة بحيث يصبح 10,000,000 عشرة ملايين دينار يقسم إلى 100,000 مائة ألف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار، تكون مملوكة بالكامل للشعب المسلح إدارة الاستخبارات.

مادة 3 

تعدل المادتان 2 6 من النظام الأساسي للشركة الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 15/ رمضان
  • الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.