Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2002 م بشأن تعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء المصرف الريفي

19 نوفمبر 2002

قرار رقم 88 لسنة 2002 م بشأن تعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء المصرف الريفي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 1370 إنشاء المصرف الريفي و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 1370/9/16 و.ر.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 23 – 21 – 7952 المؤرخ في 20/ 10/ 1370.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعدل المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1370 و.ر.بشأن إنشاء المصرف الريفي المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –

يتقاضى المصرف فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وفقاً للضوابط المقررة والتي يقررها مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ رمضان
  • الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.