أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2002 م بشأن تعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء المصرف الريفي

نشر في

قرار رقم 88 لسنة 2002 م بشأن تعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء المصرف الريفي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 1370 إنشاء المصرف الريفي و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 1370/9/16 و.ر.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 23 – 21 – 7952 المؤرخ في 20/ 10/ 1370.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعدل المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1370 و.ر.بشأن إنشاء المصرف الريفي المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –

يتقاضى المصرف فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وفقاً للضوابط المقررة والتي يقررها مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ رمضان
  • الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة