Skip to main content

قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

29 مارس 1981

قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 ثلاثة عشر بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 417.161.100 أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 29 مارس 1981م