Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2002 م بتمديد مدة عمل الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري

19 نوفمبر 2002

قرار رقم 85 لسنة 2002 م بتمديد مدة عمل الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • و على كتاب اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 5، 2، 3838 المؤرخ في 1370/10/17 و.ر. 
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 10 – 11/1370/11 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تمدد مدة عمل الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري خمساً وعشرين سنة أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ رمضان
  • الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.