قرار رقم 85 لسنة 2002 م بتمديد مدة عمل الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- و على كتاب اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 5، 2، 3838 المؤرخ في 1370/10/17 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 10 – 11/1370/11 و.ر.
قررت
مادة 1
تمدد مدة عمل الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري خمساً وعشرين سنة أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ رمضان
- الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة