أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 524 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

نشر في

قرار رقم 524 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزارة المواصلات رقم 871 المؤرخ 2024/6/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس اجدير في مباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بطريق المناقصة العامة مع الشركات المتخصصة لتنفيذ القطاع الفرعي 4.1 مصراتة الخمس 2 بطول 104 كيلومتر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 17- 10- 2024 میلادی