قرار رقم 524 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزارة المواصلات رقم 871 المؤرخ 2024/6/2 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس اجدير في مباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بطريق المناقصة العامة مع الشركات المتخصصة لتنفيذ القطاع الفرعي 4.1 مصراتة الخمس 2 بطول 104 كيلومتر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.