قرار رقم 524 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 524 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس اجدير في مباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بطريق المناقصة العامة مع الشركات المتخصصة لتنفيذ القطاع الفرعي 4.1 مصراتة الخمس 2 بطول 104 كيلومتر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly