Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 1980 م بشأن تعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات

2 فبراير 1980

قرار رقم 122 لسنة 1980 م بشأن تعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 76 م،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 94 هـ بإنشاء محكمة جزئية للمرور بطرابلس،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 734 لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئيةللمرور بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
  • وبناء على اقتراح أميني اللجنة الشعبية للعدل بالسواني واللجنة الشعبية للعدل بالعزيزية،

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص كل من محكمة ونيابة السواني الجزئيتين ومحكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين، بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلا من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 15 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 2 فبراير 1980 م