قرار رقم 122 لسنة 1980 م بشأن تعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 1980 م بشأن تعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص كل من محكمة ونيابة السواني الجزئيتين ومحكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين، بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلا من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly