قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج
1 مارس 1979
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 1979
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج
بعد الإطلاع
- على قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة رقم 88 لسنة 1974م.
- وعلى اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 17 محرم 1395 هـ الموافق 29 يناير 1975م.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1975م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى قرار رقم 49 لسنة 1977م بإنشاء مكاتب بالجهاز وتحديد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978م.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية.يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.
مادة 2
يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- سالم محمد والي
- الرقيب العام
- صدر في 2 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 1 مارس 1979م