Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج

1 مارس 1979

قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية.يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.

مادة 2

يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • سالم محمد والي
  • الرقيب العام
  • صدر في 2 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 1 مارس 1979م