قرار رقم 401 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1 – 652/3 المؤرخ في 1370/4/9 و.ر. المرفق بحصر العقارات بالخصوص.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1 تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة والواقعة في مسار الطريق رقم 15 الرابط بين الطريق الساحلي وشارع الجماهيرية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، علماً بأن:
طول المسار يساوي 2040 م.
مساحة الطريق حوالي 32663 م².
مادة 2 يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3 ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.