أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 401 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1 – 652/3 المؤرخ في 1370/4/9 و.ر. المرفق بحصر العقارات بالخصوص.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة والواقعة في مسار الطريق رقم 15 الرابط بين الطريق الساحلي وشارع الجماهيرية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، علماً بأن:

  1. طول المسار يساوي 2040 م.
  2. مساحة الطريق حوالي 32663 م².

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في 21/ 4/ 1370 و.ر