Skip to main content

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها

29 مارس 1980

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قررت

مادة 1

يعتبر مطار الكفرة المدني منفذاً من منافذ الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 29 مارس 1980 م