قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعتبر مطار الكفرة المدني منفذاً من منافذ الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly