قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قررت
مادة 1
يعتبر مطار الكفرة المدني منفذاً من منافذ الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 12 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 29 مارس 1980 م