Skip to main content

براءات اختراع لسنة 1991 م

1 يناير 1991

براءات اختراع لسنة 1991 م

المحتويات

قرار رقم 205 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/205 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 205 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص·ب- 373 أو 599 مصراتة 
  • عن اختراع بتسمية: آلة بيع السانتوب عصير الفواكه.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل 
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص.ب·373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 206 براءات لسنة 2003 م  بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/206 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 206 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص.ب 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة بيع نوعين من المشروب الشافي، مرادة، سامبا 
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص•ب – 373 أو 599 مصراتة 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 207 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي .
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/207 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 207 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدبية بمصراتة
  • ص ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة بيع المشروب البارد.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 208 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/208 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 208 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص-ب373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة تركيب التيج والنعل بالمسمار.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب 373 أو 599 مصراتة 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 209 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/209 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 209 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة تركيب الكعب النسائي.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص•ب373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 210 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/210 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 210 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة الطبع على الكرتون.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 211 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، – 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/211 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 211 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص–ب 373 أو 599 مصراتة 
  • عن اختراع بتسمية: آلة فرد النايلون ا
  • سم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 212 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/212 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 212 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة شفط رائحة الكله
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص•ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 213 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/213 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 213 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة تكييس النايلون
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 214 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/214 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 214 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة 
  • ص.ب – 373 أو 599 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة بيع السجائر.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب 373 أو 599 مصراتة.
  •  مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي و
  • تنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 215 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات. 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/215 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 215 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة ص.ب 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: مصعد كهربائي اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 216 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، – 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/216 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 216 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب 373 أو 599 مصراتة 
  • عن اختراع بتسمية: تطوير فرن تسخين النعل.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة ص 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 219 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/219 المقدم في 5 من شهر 6 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 219 – 91 

  • إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية العنوان: أس 15185 سودر تاليى، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير منتجات كيميائية حديثة
  • اسم المخترع وعنوانه: 
  • جونار بيورسيل مقيم في ريدارتوريس 13 أس – 43331 بارتيله، السويد 
  • لارز بلاكبيرج مقيم في شارنيسفاجن 18 أس – 90244 أوميا، السويد
  • بیتر كارلسون مقيم في كومندور سجاتان 30 أ أس – 41459 جوتبورج، السويد.
  • سفين انيرباك مقيم في سلاتهو بلتسليدان 13 أ أس 43169 مولندال، السويد 
  • أوللى هيرنل مقيم في جيموبورجسفاجن 14 أس – 90240 – أوميا، السويد
  • جانيت نيلسون مقيمة في سفيجاتان 16 أس 41314 جوتبورج، السويد 
  • توماس أولفر كرونا، مقيم في كونجسجاتان 21 أ أس – 90245 أوميل، السويد
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات  تبدأ صلاحية البراءة فى 5 من شهر 6 سنة 1991 إفرنجي  وتنتهي في 4 شهر 6 سنة 2001 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 227 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/227 المقدم في 28 من شهر 6 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 227 – 91 

  • إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 15185 سودر تالبي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير 33.تنائي ثيومزدوج حموض بربينيك حديثة وستراتها اسم المخترع: كارل ماغنوس الكسندر اندرسون، مقيم في فيينا فاجن 6 B أس – 22241 لوند-السويد
  • ستين هاكان أكسيل بيرجستراند، مقيم في س.فيلا فاجن 2 أس –
  • 23050 بياريد -، السويد
  • اندرس رودولف هالبيرغ، مقيم في ساتجاريفاجن 85 أس – 22371 لوند -السويد
  • بنغت أولوف سارنستراند، مقيم في لايفس فاج 28 أس – 23700 بياريد -السويد
  • بیراندرس سيغفارد تونيك، مقيم في ستاديو فجانان 53 أ أس 21762 مالمو – السويد
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2001 إفرنجي ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 7 9002274 – 0, 9002275المودع في السويد بتاريخ: 28/ 6/ 1990 ف

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 230 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/230 المقدم في 14 من شهر 7 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 230 – 91 

  • إلى: عبدالله أحمد البصير
  • العنوان: ص•ب 473 طرابلس – الجماهيرية العظمى
  • عن اختراع بتسمية: مسك وعنبر مسحوق مزيل عرق
  • اسم المخترع: عبدالله أحمد البصير
  • العنوان: ص ب 473 طرابلس – الجماهيرية العظمى 
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 7 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 13 من شهر 7 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 231 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/231 المقدم في 18 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 231 – 91 

  • إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • عن اختراع بتسمية: كنيفو جهاز تحكم في العمليات الميكانيكية 
  • اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 17 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 232 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/232 المقدم في 22 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 232 – 91 

  • إلى: دانهیان لیجر انفستهنت اند ديفيلو بمنت كومبنى ليمتد شركة كورية 
  • العنوان: 173: دوها – دونغ سامتشانغ بلازا بلدينغ 1159، مابو – كو، سيول – كوريا.
  • عن اختراع بتسمية: واقية لإطار العربة تحول دون انفجارها 
  • اسم المخترع وعنوانه: – کی وون سونغ، مهندس كوري الجنسية، يويدو – دونغ، جينجو شقة ب – 706 يونغ دونغ بو – كو،
  • مقيم في54يويدو – دونغ، جينجو شقة ب – 706 يونغ دونغ بو – كو،سيول، كوريا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 21 من شهر 8 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 234 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/234 المقدم في 26 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 234 – 91 

  • إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • عن اختراع بتسمية: جهاز تحكم لمستوى السوائل في الخزانات 
  • اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 25 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 235 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية..بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/235 المقدم في 26 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 235 – 91 

  • إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو 
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
  • عن اختراع بتسمية: مانعة غوص إطارات السيارات في الرمال والثلوج 
  • اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو.
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهى في25 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 240 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/240 المقدم في 8 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 240 – 91 

  • إلى: بيشيني ريشيوش – شركة فرنسية.
  • العنوان: ايموبل بالزاك/ 10 – بلاس دي فرسج – لاديفانس 5، 92400 كوربفوا.عن اختراع بتسمية: طريقة لتنشيط أسطح الكربيدات لمعادن ثقيلة ذات أسطح واسعة محددة بقصد التفاعلات الحفازية 
  • اسم المخترع: 
  • مارك – جاك ليدو
  • كونغ فام – هيو
  • جان – لوي جويل.
  • موفى ماران
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 7 من شهر 10 سنة 2006 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 241 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/241 المقدم في 10 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 241 – 91 

  • إلى: ديفيلويد ريسيرتش فور ايريغايش برودكتس، انك شركة أمريكية 
  • العنوان: 81-465 ديت بالم افنيو، مدينة اندبو، ولاية كاليفورنيا 92201، الولايات المتحدة الأمريكية
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لتحويل دفق مستمر منخفض إلى رفق عالي النبض.
  • اسم المخترع: جيديون روتنبيرج مهندس ري.مقيم في: 81-465 ديت بالم افنيو، مدينة انديو، كاليفورنيا 92201 الولايات المتحدة الأمريكية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في شهر 10 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 242 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/242 المقدم في 10 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 242 – 91 

  • إلى: جامعة باث/ شركة بريطانية.العنوان: كليفرتون داون باث – إنجلترا.
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير مركبات اندينواندول حديثة 
  • اسم المخترع وعنوانه: مالكوم سايتربورى مقيم في 3 هومفيلد كلوز، سالتفورد- بريستول، إنجلترا.
  • هاوارد شيرتزر مقيم في 1819 فایرساید درایف، سینسیناتی اوهایو، الولايات المتحدة الأمريكية 
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 9 من شهر 10 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 6-9022453 المودع في إنجلترا، بتاريخ 16/ 10/ 1990 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 243 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/243 المقدم في 16 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 243 – 91 

  • إلى: بروتيرا جيسلشانت فورار مفلتيكنيك جيسلشانت.م.ب.ه شركة نمساوية.
  • العنوان: جيراست ورفر – سترابي -151-11-1210 فيينا – النمسا
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لرعد منطقة معينة
  • اسم المخترع: د.ارنست جوتبروك 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 15 من شهر 10 سنة 2006 إفرنجي

مادة 2 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 245 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/245 المقدم في 26 من شهر 11 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 245 – 91 

  • إلى: جي، بي، بي بيجالي أس أر أي، شركة إيطالية
  • العنوان: فياجي باروزي 6 مونتيفيليو بولونيا إيطاليا 
  • عن اختراع بتسمية: تحسين لحامل لمبات منبثقة مزودة بالاخص بحساس للغاز الضار أو دخان الاشتعال
  • اسم المخترع: جيان بيترو بيجالي، مدير إيطالي الجنسية مقيم في فيا بورجو 4، مونتيفيليو بولونيا إيطاليا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 11 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 25 من شهر 11 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 246 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/246 المقدم في 7 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 246 – 91 

  • إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 15185 سودرتاليي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: أشكال من جرعات جامدة من عقار الموكالانت المضاد لاضطراب ضربات القلب وعمليات صنعها
  • اسم المخترع وعنوانه: كييل هيالمار اندرسون مقيم في: فياروس، السويد بيريوهان جونار لوندبيرج مقيم في: د.الهمسجاتان 14 مولندال، السويد لايف روجر سيمونسون مقيم في: توركيلسجاتان 6 ب جوتبورج، السويد کارين هيلينا ونجستراند مقيمة في: كروكباكسجاتان 13 فاسترا فرولوندا، السويد.جميعهم كيميائيون من الجنسية السويدية.
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 6 من شهر 12 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 5 – 9003902 المودع في السويد، بتاريخ: 7/ 12/ 1990 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 247 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/247 المقدم في 12 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 247 – 91 

  • إلى: جمعة رمضان علي
  • العنوان: غريان محلة انصير القحاصات
  • عن اختراع بتسمية: السلامة من الحرائق
  • اسم المخترع المخترع: جمعة رمضان علي مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في في 11 من شهر 12 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 248 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/248 المقدم في 28 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 248 – 91 

  • إلى: فان فوسكويلن – ودينبيرج بي في – شركة هولندية
  • العنوان: ستاسيونز رويخ 12، ان ال 3931 ودنبيرج هولندا
  • عن اختراع بتسمية: جهاز لمعالجة سطح أنبوب خارجي
  • اسم المخترع: جورم اندرس نیلسن مقيم في مولمترات 33، ان ال – 3467
  • سويست هولندا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 12 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم../ المودع في…/..بتاريخ…/…/ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.