إشهار رقم 3543 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 3543
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 3543-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 3543 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 30 يناير 1968.
جرى تعديل بيانات التاجر محمد بن صالح حميمه، بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 3040 والصفحة 3040 بتاريخ 22 يوليو 1965.
وبالاسم التجاری محمد صالح حمیمه.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في جامع المغاربة رقم 20 ت رقم 37659 لمزاولة النشاط التجاري.
اضافة بيع الاقمشة والملابس والخردوات بالقطاعي.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.