إشهار رقم 3543 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 30 يناير 1968.
جرى تعديل بيانات التاجر محمد بن صالح حميمه، بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 3040 والصفحة 3040 بتاريخ 22 يوليو 1965.
وبالاسم التجاری محمد صالح حمیمه.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في جامع المغاربة رقم 20 ت رقم 37659 لمزاولة النشاط التجاري.
اضافة بيع الاقمشة والملابس والخردوات بالقطاعي.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري