قانون رقم 105 لسنة 1976 م بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية، ويمارس وزير الداخلية السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم 76 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 2
تنقل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية للدولة لمصلحة المطبوعات إلى ميزانية وزارة الداخلية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.