Skip to main content

قانون رقم 105 لسنة 1976 م بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية

17 مارس 1977

قانون رقم 105 لسنة 1976 م بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية، ويمارس وزير الداخلية السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم 76 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 2 

تنقل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية للدولة لمصلحة المطبوعات إلى ميزانية وزارة الداخلية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • توقيع :
  • عبد السلام أحمد جلود – مجلس قيادة الثورة 
  • رئيس مجلس الوزراء