قرار رقم 441 لسنة 2022 م بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل كافة مخصصات الباب الأول والثاني الخاصة بالقطاعات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 326 السنة 2022 م، بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وهي المواصلات.التخطيط الإسكان والتعمير.الاقتصاد والتجارة – مكاتب الشؤون المحلية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
تنقل كافة مخصصات الباب الأول للعاملين بالبلديات إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 3
تنقل مرتبات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وما في حكمها ووكلاء دواوين البلديات إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 4
تنقل مكافآت مخاتير المحلات ورؤساء الفروع البلدية إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.