Skip to main content

قرار رقم 441 لسنة 2022 م بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتقرير بعض الأحكام 

17 مايو 2022

قرار رقم 441 لسنة 2022 م بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12121 المؤرخ 2022/5/17 م.

قرر

مادة 1

تنقل كافة مخصصات الباب الأول والثاني الخاصة بالقطاعات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 326 السنة 2022 م، بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وهي المواصلات.التخطيط الإسكان والتعمير.الاقتصاد والتجارة – مكاتب الشؤون المحلية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2 

تنقل كافة مخصصات الباب الأول للعاملين بالبلديات إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 3 

تنقل مرتبات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وما في حكمها ووكلاء دواوين البلديات إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 4 

تنقل مكافآت مخاتير المحلات ورؤساء الفروع البلدية إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء