قرار رقم 441 لسنة 2022 م بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12121 المؤرخ 2022/5/17 م.
قرر
مادة 1
تنقل كافة مخصصات الباب الأول والثاني الخاصة بالقطاعات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 326 السنة 2022 م، بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وهي المواصلات.التخطيط الإسكان والتعمير.الاقتصاد والتجارة – مكاتب الشؤون المحلية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
تنقل كافة مخصصات الباب الأول للعاملين بالبلديات إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 3
تنقل مرتبات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وما في حكمها ووكلاء دواوين البلديات إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 4
تنقل مكافآت مخاتير المحلات ورؤساء الفروع البلدية إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء