أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

23 يوليو 2007

قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي،بشأن العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي،بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي،بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 مسيحي،بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 ميلادية،بشأن ضريبة الدمغة.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم98 لسنة 1375 و.ر.بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى،وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بكتابة رقم 2504 المؤرخ في 1375/7/15و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر  لسنة 1375 و ر.

قررت

مادة1

تعدل المادة 14 من قرار اللجنة اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و ر.المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

مادة14

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة وإلى حين انتهاء مدتها يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.

ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره 800  ثمانمائة دينار سنويا.

مادة2

يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:9/رجب.
  • الموافق:1375/07/23 و.ر.2007 مسيحي.