قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة1

تعدل المادة 14 من قرار اللجنة اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و ر.المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

مادة14

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة وإلى حين انتهاء مدتها يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.

ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره 800  ثمانمائة دينار سنويا.

مادة2

يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly