Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 32 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • و على محضر إجتماع اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:

  1. محمد محمد إبراهيم اللابه الحضري.
  2. نوري سعد سالم میلاد.
  3. إمحمد أحمد عبدالهادي الزيداني.
  4. سعدة الشارف بشير.

مادة 2 

يقيد الأخ/ صالح المهدي عبدالسلام محمود محرر عقود مساعد بمكتب علي أبو بكر دله بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.

مادة 3 

  • يلغى قيد الأخ/ الصالح عمر البشير عبدالحميد من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
  • يلغى قيد الأخ/ يحيى علي محمد دخيل من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل