قرار رقم 32 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الأخ/ صالح المهدي عبدالسلام محمود محرر عقود مساعد بمكتب علي أبو بكر دله بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.
مادة 3
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.