قرار رقم 32 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- و على محضر إجتماع اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:
- محمد محمد إبراهيم اللابه الحضري.
- نوري سعد سالم میلاد.
- إمحمد أحمد عبدالهادي الزيداني.
- سعدة الشارف بشير.
مادة 2
يقيد الأخ/ صالح المهدي عبدالسلام محمود محرر عقود مساعد بمكتب علي أبو بكر دله بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.
مادة 3
- يلغى قيد الأخ/ الصالح عمر البشير عبدالحميد من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ يحيى علي محمد دخيل من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل