قرار رقم 32 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:

  1. محمد محمد إبراهيم اللابه الحضري.
  2. نوري سعد سالم میلاد.
  3. إمحمد أحمد عبدالهادي الزيداني.
  4. سعدة الشارف بشير.

مادة 2 

يقيد الأخ/ صالح المهدي عبدالسلام محمود محرر عقود مساعد بمكتب علي أبو بكر دله بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.

مادة 3 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly