Skip to main content

قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

6 نوفمبر 1995

قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى كتاب الأخ. رئيس أركان الدفاع الجوي وآمر القوة المشكلة بتاريخ 19. 10. 1425 ميلادية.
  • وبعد التنسيق والتشاور مع الأخ. أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. 
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1

تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:

رائد/ جمال أحمد المدنيرائد/ المدنى الزروق ابراهيم
رائد/ أحمد الضاوي مختارنقيب/ الغالى عبد الحفيظ حسن
ر. ع.و. سعد محمد سعدر. ع.و. على مختار أحمد بيضه
محمد محمود الحجازي 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 24 جمادى الآخرة
  • الموافق 1425.11.6 م