Skip to main content

قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

5 نوفمبر 1995

قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى كتاب الأخ. رئيس أركان الدفاع الجوي وآمر القوة المشكلة رقم 831 بتاريخ 11.4. 1425 ميلادية.
  • وبعد التنسيق والتشاور مع الأخ. أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. 
  • وبناء على ما عرضه الأخ. الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1 

تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:

رائد/ أحمد محمد عبد السلام رائد رائد/ عبد السلام محمد عمر
رائد/ موسى منصور محمودنقيب/ محمد أحمد الرضا
نقيب/ محمد أحمد أحمدر. ع.  حسن الطاهر البدى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 24 جمادى الآخرة 1405 و. ر
  • الموافق 6. 11. 1425 م