قرار رقم 95 لسنة 2001 م 1369 ور. بشأن اعتبار مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1992 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي،
وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 12 لسنة 1430،
وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم 29/3/1825 المؤرخة في 26/3/1369 من وفاة الرسول.
قررت
مادة 1 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة والردم الصحي بسيدي السائح، وذلك على النحو الوارد بالبيان التفصيلي والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار.
مادة 2 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.