قرار رقم 95 لسنة 2001 م 1369 ور. بشأن اعتبار مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
- وعلى القانون رقم 113 لسنة 1992 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي،
- وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 12 لسنة 1430،
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم 29/3/1825 المؤرخة في 26/3/1369 من وفاة الرسول.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة والردم الصحي بسيدي السائح، وذلك على النحو الوارد بالبيان التفصيلي والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 27/ 3/ 1369 و.ر