قرار رقم 95 لسنة 2001 م 1369 و. ر بشأن اعتبار مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 95 لسنة 2001 م 1369 ور. بشأن اعتبار مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مجمع الصناعات القائمة على المخلفات والقمامة والردم الصحي بسيدي السائح، وذلك على النحو الوارد بالبيان التفصيلي والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.

ls.org.ly