أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2003 م بالإذن لمجلس رجال الأعمال في ممارسة نشاطه

15 أبريل 2003

قرار رقم 74 لسنة 2003 م بالإذن لمجلس رجال الأعمال في ممارسة نشاطه

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة الصادر في 15/ 4/ 1975 ف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 1371 و.ر.بشأن تحديد رسوم العضوية في مجالس رجال الأعمال.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 62 لسنة 1371 و.ر.بشأن اعتماد النموذج الاسترشادي الموحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي لمجالس رجال الأعمال.
  • وبناء على كتاب مفوض عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رقم 1.ع.غ/ 3/ 485 المؤرخ في 13/ 4/ 2003 ف.المرفق به عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجلس رجال الأعمال الليبيين، وذلك للحصول على الإذن اللازم لممارسة المجلس لنشاطه 

قرر 

المادة 1

يؤذن بتأسيس مجلس رجال الأعمال الليبيين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمقر رئيس في مدينة طرابلس ويمارس نشاطه تحت إشراف اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة وذلك وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في:
  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الموافق : 15/ 4/ 1371 و.ر.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount