قرار رقم 74 لسنة 2003 م بالإذن لمجلس رجال الأعمال في ممارسة نشاطه

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2003 م بالإذن لمجلس رجال الأعمال في ممارسة نشاطه

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة 

قرر 

المادة 1

يؤذن بتأسيس مجلس رجال الأعمال الليبيين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمقر رئيس في مدينة طرابلس ويمارس نشاطه تحت إشراف اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة وذلك وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly