قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي
22 أبريل 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2003
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
-
82-2003-DEC-GPC
قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 إفرنجي بشأن المسئولية الطبية والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430 ميلادية بشأن إلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين رقم 3/21 بتاريخ 1/ 3/ 2003 مسيحي.
قرر
المادة 1
يكلف كل من: –
- الأخ/ أبو شوفة عمر أبو شوفة – مدير فرع التأمين الطبي.
- الأخ/ محمد عمران خلف الله – رئيس قسم الاشتراكات والتسجيل بإدارة التأمين الطبي.
- الأخ/ الفيتوري سعيد التومي – رئيس قسم التفتيش بإدارة التأمين الطبي.
- الأخ/ عبد السلام محمد اوحيدة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع بنغازي.
- الأخ/ صالح عبدالله الدرسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع درنة.
- الأخ/ بشير محمد أبوهادي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع مصراتة
- الأخ/ بشير رمضان الباوندي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الخمس.
- الأخ/ رجب محمد أبو ملاسة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الزاوية.
- الأخ/ عثمان عبدالسلام السنوسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع سبها.
- الأخ/ سالم الهادي رجب – رئيس قسم التأمين الطبي فرع غريان.
بمهام مراقبي تفتيش للتأمين الطبي بشركة ليبيا للتأمين وتمنح لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د.شكري محمد غانم·
- صدر في:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الموافق: 22/ 4/ 1371 و.ر.