قرار رقم 31 لسنة 2003 م بشأن تشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يناير 2003
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
-
31-2003-DEC-GPC
قرار رقم 31 لسنة 2003 م بشأن تشكيل لجنة
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 211 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع السلع المنتجة محلياً والمستوردة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 395 لسنة 1370 و.ر.بشأن تشكيل لجنة.
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة التسويق والتوزيع المعدة بشأن الإجراءات المتعلقة بشهادات الإفراج على السلع والمواد المستوردة بتاريخ 25/ 8/ 1370 و.ر.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي: –
- د.صالح درديرة. – رئيساً.
- مندوب عن الهيئة العامة للبيئة – عضواً.
- مندوب عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – عضواً.
- مندوب عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية – عضواً
- مندوب عن مركز البحوث الصناعية – عضواً.
- مندوب عن المركز الفني للصحة الحيوانية شئون الإنتاج – عضواً.
- مندوب عن الحجز الزراعي شئون الإنتاج. -عضواً.
- مندوب عن مركز البحوث النووية – عضواً.
- مندوب عن مركز بحوث مواد البناء والتشييد – عضواً.
- مندوب عن مصلحة الجمارك – عضواً.
- مندوب عن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة – عضواً.
- مندوب عن المؤسسة الوطنية للسلع التموينية – عضواً ومقرراً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار الإطلاع والتعرف على الإجراءات المتبعة داخل المراكز والأجهزة والجهات ذات العلاقة بإجراء التحاليل والتفتيش والرقابة على السلع المنتجة والموردة وإصدار الشهادات الدالة على صلاحيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والمدة الزمنية التي تستغرقها عمليات التفتيش.ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تعيق الجهات المختلفة في القيام بمهامها وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها.
مادة 3
على الإخوة المسؤولين بالجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار تقديم كافة التسهيلات والبيانات والمعلومات التي تطلبها اللجنة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها.
مادة 4
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها خلال مدة أقصاها 60 يوماً متضمناً الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتطوير وتفعيل عمل تلك الجهات بما يضمن قيامها بعملية التحليل والتفتيش والرقابة في الوقت المناسب وبما يحول دون دخول سلع لا تتوفر بها الشروط والمواصفات المعتمدة.
مادة 5
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 395 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في:
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الموافق: 27/ 1/ 1371 و.ر.