Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1989 م بشأن الإدارة المركزية للشؤون المالية

25 فبراير 1990

قانون رقم 21 لسنة 1989 م بشأن الإدارة المركزية للشؤون المالية

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 98/ 99 و.ر.الموافق 1989م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر.الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989 م.

وبعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م.بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985 م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م.بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م.بشأن البلديات.

صيغ القانون الآتي

المادة 1

تخضع الشئون المالية للجان الشعبية للبلديات للإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للخزانة ويسري هذا الإشراف على موارد ومصروفات البلديات سواء منها ما يتعلق بالميزانية التسييرية أو ميزانية التحول.

المادة 2

تطبق على الموارد المحلية للبلديات على اختلاف مصادرها القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموارد المركزية ويجرى تحصيلها ثم إيداعها بالحسابات المصرفية وفقا للتعليمات التي تصدر بالخصوص من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

 المادة 3

يتم الصرف على الأغراض المعتمدة بالميزانية التسييرية وميزانية التحول بالنسبة لكل بلدية بموجب تفويضات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للخزانة وتحت رقابتها واشرافها ولا يسمح بأي حال بإجراء مصروفات غير مفوض بها أو تتجاوز القيمة التي تتضمنها تلك التفويضات.

المادة 4

تلتزم اللجنة الشعبية النوعية للخزانة بالبلدية بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر إليها من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بها قرارات من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بالخصوص كما تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية بتقديم حساباتها أولاً بأول وفي التواريخ التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة وبما يحقق الانتظام بين إقفال الحسابات على مستوى البلديات والإدارة العامة للحسابات وبما يحول دون التأخير في إقفال الحسابات عن المواعيد المنصوص عليها قانوناً.

المادة 5

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 1/ شعبان/ 1399 و.ر.
  • الموافق: 25/ النوار/ 1990 م.